محمد باقر الوحيد البهبهاني
374
الحاشية على مدارك الأحكام
( 1 ) منشأ استبعاده ظاهر صحيحة علي بن جعفر . قوله : استضعافا للرواية . ( 3 : 195 ) . ( 2 ) الحديث إلى ابن مسكان صحيح وهو ممّن أجمعت العصابة ، ومع ذلك انجبرت بالشهرة ، ومع ذلك الأصل القيام مع الإمكان وعدم مانع ، لأنّه من واجبات الصلاة ، بل ركن فيها ، بل ركنان ، بل أركان فيها . وتدل على ذلك صحيحة علي بن جعفر ، وصحيحة ابن سنان صريحة في وجود المطلع أو الناظر المحترم ، وهذا مانع عن القيام . وأمّا حسنة زرارة - فمع كونها حسنة والحسنة لا تقاوم الصحيحة - حملها على وجود الناظر في غاية القرب . قوله « 1 » : وكلّ ذلك تقييد للنص من غير دليل . ( 3 : 195 ) . ( 3 ) سوى جعل السجود أخفض من الركوع ، لورود الأخبار به ، كصحيحة زرارة المروية في الفقيه ، فإنّ في آخرها : « ويكون سجوده أخفض من ركوعه » « 2 » ومثلها ما رواه في قرب الإسناد عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري عن الصادق عليه السّلام قال : « من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلَّي حتى يخاف ذهاب الوقت ، يبتغي ثيابا ، فإن لم يجد صلَّى عريانا جالسا يومئ إيماء ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه » الحديث « 3 » . قوله : لقوله عليه السّلام في صحيحة عبد الرحمن . ( 3 : 195 ) . ( 4 ) لا يخفى أنّ صلاة المريض غير ما نحن فيه فمن أين ظهر اتحاد حكمهما ؟ وما ذكره الشهيد أولى ممّا ذكره ، لأنّ مستنده ما سيذكر من
--> « 1 » هذه الحاشية وأربع بعدها ليست في « أ » و « و » . « 2 » انظر الفقيه 1 : 236 / 1037 ، 1038 ، الوسائل 5 : 485 أبواب القيام ب 1 ح 15 ، 16 . « 3 » قرب الإسناد : 142 / 511 ، الوسائل 4 : 451 أبواب لباس المصلَّي ب 52 ح 1 .